السيد علي الطباطبائي
167
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
احتياج إلى * ( تعريف ) * بلا خلاف وفي كلام جمع الإجماع ، لكن فيما عدا لقطة الحرم . وهل يجب ضمانه مع ظهور مالكه ؟ قولان ، أحوطهما : ذلك . * ( وفي ) * إلحاق * ( قدر الدرهم ) * بما دونه في الحكم المتقدم قولان ، أظهرهما وأشهرهما : العدم وفاقا لجمع ، خلافا لآخرين ومستندهم غير واضح عدا ما يستفاد من قول المصنف : فيه * ( روايتان ( 1 ) ) * من وجود رواية ولم أقف عليها . * ( وما كان أزيد ) * من الدرهم * ( فان وجده في الحرم كره أخذه ) * كما عليه جماعة * ( وقيل : يحرم ) * والقائل الأكثر وهو أظهر . ولا فرق بين الزائد والناقص وان أوهمت العبارة الفرق وتخصيص الخلاف في الزائد والإنفاق في الناقص ، وفيه نظر . وظاهرها أيضا عدم الكراهة في غير لقطة الحرم ، وفيه أيضا نظر بل الكراهة فيه أظهر وأشهر وفي التذكرة الإجماع . * ( ولا يحل أخذه ) * مطلقا * ( الا مع نية التعريف ) * قطعا * ( و ) * على القولين * ( يعرفها ) * إذا أخذها * ( حولا ) * واحدا إجماعا فيما زاد على الدرهم ، وعلى الأشهر الأقوى مطلقا * ( فان جاء صاحبه ) * سلمها إليه * ( وإلا تصدق به ) * بعد الحول * ( أو استبقاه أمانة ) * في يده . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يملكه ) * بلا خلاف في شيء من ذلك ، إلا في عدم جواز التملك ، فقد جوزه جماعة في الناقص عن الدرهم ولو من دون تعريف ، وجوزه الحلي في الزائد أيضا بعد التعريف ، وهو أيضا كسابقه ضعيف ، وفي المختلف وعن التذكرة الإجماع على خلافهما . * ( ولو تصدق به بعد الحول وكره المالك ) * فلم يرض به * ( لم يضمن الملتقط
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 370 ، ح 2 .